للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب (جامع في الخلع) (١)

إذا قالت المرأة (للزوج) (٢) طلقني على ألف فقال: خالعتك على ألف، أو حرمتك على ألف، أو (ابنتك) (٣) على ألف، ونوى الطلاق، صح الخلع (٤).

وقال أبو علي بن خيران: لا يصح (٥).

فإن قالت: خالعني على ألف، فقال: طلقتك على ألف، وقلنا: إن الخلع فسخ، (ففيه) (٦) وجهان:


(١) (جامع في الخلع): في المهذب وجميع النسخ جامع الخلع.
(٢) (للزوج): في أ، جـ والمهذب، وساقطة من ب.
(٣) (إبنتك): في ب، جـ والمهذب وفي أبنتك.
(٤) لأنها استدعت الطلاق، والكناية مع النية طلاق.
(٥) لأنها سألت الطلاق بالصريح، فأجاب بالكناية/ المهذب ٢: ٧٦.
(٦) (ففيه): في أ، ب وفي جـ فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>