للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب القراض]

لا تصح المضاربة إلا على مال معلوم (١) الصفة


(١) القراض: بكسر القاف لغة أهل الحجاز مشتق من القرض، وهو القطع، يقال قرض الفأر الثوب إذا قطعه، فكان رب العمل اقتطع من ماله قطعة وسلمها إلى العامل، واقتطع له قطعة من ربحها./ المبسوط ٢٢: ١٨ وأهل العراق يسمون المقارضة مضاربة.
المضاربة لغة: مفاعلة من الضرب في الأرض وهو السفر فيها للتجارة، ويحتمل أن يكون من ضرب كل منهما بسهم في الربح، وقيل من المساواة والموازنة يقال: تقارض الشاعران إذا توازنا/ كشاف القناع ٣: ٥٠٧ ومجمع الأنهر والدر المنتقى عليه ٢: ٣٣١.
وقال الصنعاني في سبل السلام: القراض بكسر القاف وهو معاملة العامل بنصيب من الربح، وهذه تسميته في لغة أهل الحجاز، وتسمي مضاربة، مأخوذة من الضرب في الأرض لما كان الربح يحصل في الغالب بالسفر أو من الضرب في المال وهو التصرف/ سبل السلام ٣: ٧٦.
وقال ابن قدامة: وهذه المضاربة تسمى قراضًا ومعناها: أن يدفع رجل ماله إلى آخر يتجر له فيه على أن ما حصل من الربح بينهما حسب ما يشترطانه، =

<<  <  ج: ص:  >  >>