للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب صلاة الجماعة]

الجماعة فرض على الكفاية في قول أكثر أصحابنا، يجب إظهارها في الناس، فإن امتنعوا قوتلوا عليها، وهو المنصوص عليه في الإِمامة (١).

ومن أصحابنا من قال: إنها سنة، وهو قول مالك (٢).


(١) واستدل على ذلك: بما روى أبو الدرداء رضي اللَّه عنه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، عليك بالجماعة. فإنما يأخذ الذئب من الغنم القاصية" رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح، انظر "مختصر سنن أبي داود" ١/ ٥٩.
(٢) واستدل على ذلك: بما روى أبو هريرة رضي اللَّه عنه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين درجة" رواه البخاري ومسلم، انظر "فتح الباري" ٢/ ٢٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>