للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

(وسهم للمؤلفة) (١): وهم ضربان، مؤلفة المسلمين، ومؤلفة الكفار، (فمؤلفة الكفار) (٢) ضربان: ضرب يرجى خيره، وضرب يخاف شره، وكان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يعطيهم، وهل يعطون بعد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فيه قولان:

أحدهما: يعطون ولكن من غير الزكاة (٣).

ومؤلفة المسلمين أربعة (٤).


(١) (وسهم للمؤلفة): في ب، جـ، وفي أ: ومنهم المؤلفة.
(٢) (فمؤلفة الكفار): ساقطة من أ.
(٣) والقول الثاني: لا يعطون، لأن الخلفاء رضي اللَّه عنهم بعد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يعطوهم، وقال عمر رضي اللَّه عنه: أنا لا نعطي على الإِسلام شيئًا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، "المهذب" مع "المجموع" ٦/ ٢٠٧.
(٤) أي أربعة أضرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>