للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب تعجيل الصدقة]

كل مال وجبت الزكاة فيه بالحول والنصاب، لا يجوز تقديم زكاته على ملك النصاب (١)، ويجوز تقديمها على تمام الحول (٢)، وبه قال أبو حينفة وأحمد.

وقال مالك وداود: لا يجوز تعجيل الصدقة قبل وجوبها، وسلم مالك، تقديم الكفارة على الحنث.

ويجوز تعجيل زكاة عامين إذا كان يملك زيادة على نصاب (٣) في أصح الوجهين.


(١) لأنه لم يوجد سبب وجوبها، فلم يجز تقديمها كأداء الثمن قبل البيع، والدية قبل القتل، "المهذب" مع "المجموع" ٦/ ١٣٩.
(٢) أي إذا ملك النصاب، ولما روي عن علي "أن العباس سأل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له ذلك" رواه أبو داود، والترمذي وغيرهما، أنظر "الترمذي" ٣/ ٥٤.
(٣) لما روى عن علي رضي اللَّه عنه: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تسلف من العباس صدقة عامين، "الترمذي" ٣/ ٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>