للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

والثالث: اللمس بين الرجل والمرأة من غير حائل، فينقض طهر (اللامس) (١) وهو قول الزهري.

وقال أبو حنيفة وأصحابه (٢): إن ذلك لا ينقض الطهارة، وبه قال عطاء، وطاووس (٣). وروي عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما، غير أن أبا حنيفة، وأبا يوسف قالا: إذا وضع الفرج على الفرج مع الانتشار انتقض


(١) (اللامس): في أ، وفي ب، جـ: لمس، وقوله عز وجل: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا}.
(٢) أنظر "بدائع الصنائع" ١/ ٢٩، ٣٠.
(٣) طاووس بن كيسان اليماني: ويقال: أنه مولى أبناء الفرس، ومات بمكة حاجًا سنة ١٠٦ هـ، وكان فقيهًا جليلًا، وقال خصيف: أعلمهم بالحلال والحرام طاووس، "طبقات الفقهاء" للشيرازي: ٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>