(٢) (وخالفهما): في ب، جـ، وفي أ: وخالفها. (٣) وحجته: "أن أبا اليسر بائع العسل، سأل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: أني أصبت من امرأتي كل شيء إلا الجماع، فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: توضأ، وصل ركعتين"، "بدائع الصنائع" ١/ ٣٠. (٤) أنظر "جواهر الأكليل" ١/ ٢٠. (٥) أنظر "التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع": ٢٩، وأنظر "القياس" لابن تيمية: ١٩. (٦) (لمس): في ب، حـ: وفي أ: المس، وهو تصحيف. (٧) أنظر "جواهر الإكليل" ١/ ٢٠. (٨) (أظهر): أ، جـ، وفي ب: أحد. (٩) لأن عائشة رضي اللَّه عنها قالت؛ "افتقدت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الفراش، فقمت أطلبه، فوقعت يدي على أخمص قدمه، فلما فرغ من صلاته قال: أتاك شيطانك؟ " رواه مسلم في "صحيحه" في كتاب الصلاة، أنظر صحيح مسلم ٤: ٢٠٣، وانظر السنن الكبرى ٢: ١١٦.