للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطهر (١)، (وخالفهما) (٢) في ذلك محمد بن الحسن (٣).

وقال مالك (٤)، وأحمد (٥): إن (لمس) (٦) بشهوة انتقض طهره.

وقال داود: إن قصد اللمس انتقض طهره، وخالفه ابنه فقال: ينقض بكل حال. فأما لمس الشعر، فلا ينقض، وحكي فيه وجه آخر: أنه ينقض وليس بمذهب.

وقال مالك (٧): إن لمسه بشهوة انتقض طهره، وكذا قال في اللمس من وراء حائل بشهوة، والملموس: لا ينقض طهره في (أظهر) (٨) القولين (٩).


(١) يكون حدثًا استحسانًا، "بدائع الصنائع" ١/ ٢٩، ٣٠.
(٢) (وخالفهما): في ب، جـ، وفي أ: وخالفها.
(٣) وحجته: "أن أبا اليسر بائع العسل، سأل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: أني أصبت من امرأتي كل شيء إلا الجماع، فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: توضأ، وصل ركعتين"، "بدائع الصنائع" ١/ ٣٠.
(٤) أنظر "جواهر الأكليل" ١/ ٢٠.
(٥) أنظر "التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع": ٢٩، وأنظر "القياس" لابن تيمية: ١٩.
(٦) (لمس): في ب، حـ: وفي أ: المس، وهو تصحيف.
(٧) أنظر "جواهر الإكليل" ١/ ٢٠.
(٨) (أظهر): أ، جـ، وفي ب: أحد.
(٩) لأن عائشة رضي اللَّه عنها قالت؛ "افتقدت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الفراش، فقمت أطلبه، فوقعت يدي على أخمص قدمه، فلما فرغ من صلاته قال: أتاك شيطانك؟ " رواه مسلم في "صحيحه" في كتاب الصلاة، أنظر صحيح مسلم ٤: ٢٠٣، وانظر السنن الكبرى ٢: ١١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>