للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

إذا تنازع صاحب السفل، والعلو في سقف السفل، حلف كل واحد منهما، وجعل بينهما نصفين.

وقال أبو حنيفة: هو لصاحب السفل مع يمينه، وحكي عن مالك.

وحكى أصحابنا عن مالك أنه قال: هو لصاحب العلو.

فإن تنازعا حائطًا بين ملكيهما، ولا بينّة لواحد منهما، وهما فيه سواء، حلف كل واحد منهما على النصف الذي في يده، أنه لا حق للآخر فيه، وقضى له به، فإن نكلا جعل بينهما نصفين (١).


(١) قال الإمام النووي -رحمه اللَّه تعالى-: تداعيًا جدارًا حائلًا بين ملكيهما، فله حالان:
أحدهما: أن يكون متصلًا ببناء أحدهما دون الآخر إتصالًا لا يمكن إحداثه بعد بنائه، فيرجح جانبه. وصورته: أن يدخل نصف لبنات الجدار المتنازع فيه في جداره الخاص، ونصف جداره الخاص في المتنازع فيه، ويظهر ذلك في =

<<  <  ج: ص:  >  >>