للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الطهارة (١)

" باب (٢) ما تجوز به الطهارة (٣) (من المياه (٤)، وما لا تجوز) "

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


(١) الطهارة في اللغة: النظافة والنزاهة عن الأدناس، وهم قوم يتطهرون: أي يتنزهون عن الأدناس، والطهور: بفتح الطاء: أي ما يتطهر به كالفطور والسحور، قال تعالى: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} "مختار الصحاح": ٣٩٨، ٣٩٩، وانظر "مناقب الشافعي" للرازي: ٩٠ والطهارة في اصطلاح الفقهاء: رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما وعلى صورتهما: "مجموع" ١/ ١٢٤؛ و"تصحيح التنبيه" للنووي: ١١.
(٢) باب: هو الطريق إلى الشيء والموصل إليه. "مجموع" ١/ ١٢٣.
(٣) (من المياه وما لا تجوز): غير واضحة في أ، وفي جـ، وب: ما يجوز الطهارة من المياه، وفي "المهذب" للشيرازي كما ذكرت.
(٤) المياه: جمع ماء وهو جمع كثره، وجمعه في القلة أمواه، وأصل ماء: موه والهمزة فيه مبدلة عن الهاء في موضع اللام، "مختار الصحاح": ٦٤٠، و"المجموع" للنووي ١/ ١٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>