للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فظاهر كلام الشافعي رحمه اللَّه: (أنه يقلد آمنهما) (١) عنده، فإن استويا في ذلك، أخذ بقول أيهما شاء.

وقيل: يلزمه الأخذ (بالأشق) (٢) من قولهما.

وقيل: يأخذ بالأخف.

وفي تقليد الميت من العلماء (فيما ثبت من قوله وجهان) (٣):

أظهرهما: جوازه.


(١) (أنه يقلد آمنهما): غير واضحة في أ.
(٢) (بالأشق): في جـ وفي أبالأسبق وهو تصحيف.
(٣) (فيما ثبت من قوله وجهان): في أوفي جـ وجهان فيما ثبت من قوله.

<<  <  ج: ص:  >  >>