للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

ثم يقرأ فاتحة الكتاب، وذلك فرض في الصلاة، وبه قال مالك، وأحمد.

ويحكى عن الحسن بن صالح، والأصم: أن القراءة سنة (في الصلاة) (١).

وقال أبو حنيفة: لا تتعين قراءة (فاتحة الكتاب في الصلاة) (٢)، وتجزئة قراءة آية (٣).

وقال أبو يوسف ومحمد: يجب قراءة ثلاث آيات قصار، أو آية طويلة كآية (الدين) (٤).


(١) (في الصلاة): ساقطة من جـ.
(٢) (فاتحة الكتاب في الصلاة): الفاتحة في الصلاة ويجزئه قراءة آية.
(٣) لقوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} من غير فصل.
(٤) (الدين): في ب، جـ، وفي أ: التين.

<<  <  ج: ص:  >  >>