للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب الرجوع عن الشهادة (١)

إذا رجع الشهود عن الشهادة قبل الحكم (بها) (٢)، لم يجز الحكم بها وقال أبو ثور: يجوز الحكم (بها) (٣).


(١) رجوع الشهود عن الشهادة:
- إما أن يقع قبل القضاء بشهادتهم.
- وإما بعده.
فالحالة الأولى: يمتنع من القضاء، ثم إن اعترفوا بتعمد الكذب، فهم فسقة يستترون، وإن قالوا: غلطنا، لم يفسقوا، ولكن لا تقبل تلك الشهادة إن أعادوها، وإن كانوا شهدوا بالزنا فرجعوا، واعترفوا بالتعمد، فسقوا وحدوا حد القذف.
والحالة الثانية: إذا رجعوا بعد القضاء، فرجوعهم إما قبل الاستيفاء وإما بعده/ روضة الطالبين ١١: ٢٩٦.
(٢) (بها): في أ، ب وفي جـ بالشهادة.
(٣) (بها): في أ، ب وساقطة من جـ/ وهذا خطأ، لأنه يحتمل أن يكونوا صادقين في الشهادة كاذبين في الرجوع، ويجوز أن يكونوا صادقين في الرجوع، كاذبين =

<<  <  ج: ص:  >  >>