للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب بيع الأصول والثمار (١)

إذا باع أرضًا وفيها غراس، أو بناء، ولم (يقل) (٢) بحقوقها، فهل يدخل فيه (الغراس) (٣) والبناء؟


(١) الأصول ههنا: المراد بها الأشجار، وكل ما يثمر مرة بعد أخرى، والمقصود بهذا الباب أمران:
أحدهما: بيان حكم الأصول إذا بيعت فيما يكون تابعًا لها، وفيما لا يكون، وفي حكم ذلك.
والثاني: الكلام في الثمار إذا بيعت، وما يختص بها من الشروط التي لا تشترط في المبيعات وشروط المبيع. منها ما هو عام وهي الشروط الخمسة، ومنها، ما يختص بالربويات، ومنها ما يختص بالثمار فأفرده في هذا الباب/ السبكي ١٠/ ٤٤٨.
(٢) (يقل): في أ، جـ وفي ب يعمل، أنظر المهذب للشيرازي ١٠/ ٤٤٩.
(٣) (الغراس): في أ، ب وفي جـ الغرس.
قال أصحاب الشافعي: إذا قال: بعتك هذه الأرض، أو العرصة، أو الساحة أو البقعة =

<<  <  ج: ص:  >  >>