للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب المزارعة (١)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


(١) تعريف المزارعة لغة: مفاعلة من المزارعة بمعنى الحراثة والفلاحة، وشرعًا عقد على الزرع/ المغني لابن قدامة ٥: ٣٠٩ والمفاعلة هنا ليست على بابها لأنها قد تستعمل فيما لا يوجد إلا من جانب واحد كالمداواة والمعالجة: إن المفاعلة على بابها، لأن الزرع هو الاثبات لغة وشرعًا. والتصور من العبد هو التسبب في حصول النبات، ويوجد التسبب من كل واحد منهما، فمن العامل العمل، ومن الآخر بالتمكين منه باعطاء الآلات والأسباب التي لا يحصل العمل بدونها عادة فيكون كل من المتعاقدين مزارعًا حكمًا، ولكن إذا أطلق لفظ المزارع انصرف إلى العامل/ حاشية ابن عابدين ٦: ٢٧٤.
أدلة المجيزين:
١ - بما روى ابن عمر قال: (إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر). متفق عليه. رواه البخاري ومسلم أنظر اللؤلؤ والمرجان، وصحيح البخاري مع فتح الباري ٥: ٤١٠ ومسلم ١٠: ٢٠٨.
٢ - بما روى البخاري عن ابن عمر: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عامل أهل خيبر بشطر =

<<  <  ج: ص:  >  >>