للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب من تجب الدية بقتله وما تجب به الدية من الجنايات]

إذا قطع طرف مسلم فارتد ومات على الردة من السراية، وقلنا: لا يجب القصاص في طرفه، أو قلنا: يجب فعفا على مال، ففيه قولان:

أحدهما: لا تجب دية الطرف (١).

والثاني: تجب، وهو الأصح (٢).

فإن (جرح) (٣) مسلمًا، ثم ارتد وأقام على الردة زمانًا يسري فيه الجرح، ثم أسلم ومات، ففيه قولان:


(١) لأنه تابع للنفس في الدية، فإذا لم تجب دية النفس، لم تجب دية الطرف.
(٢) لأن الجناية أوجبت دية الطرف، والردة قطعت سراية الجرح، فلا تسقط ما تقدم وجوبه كما لو قطع يد رجل ثم قتل الرجل نفسه/ المهذب ٢: ١٩١ - ١٩٢.
(٣) (جرح): في ب وفي أ، جـ خرج.

<<  <  ج: ص:  >  >>