للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب الشك في الطلاق واختلاف الزوجين (١)

إذا شك في عدد الطلاق، بنى على الأقل، وهو قول أبي حنيفة (٢).


(١) إذا شك الرجل: هل تطلق امرأته أم لا؟ لم تطلق، لأن النكاح يقين، واليقين لا يزول بالشك، والدليل عليه: ما روى عبد اللَّه بن زيد رضي اللَّه عنه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سئل عن الرجل يخيل إليه، أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا./ أخرجه البخاري في الطهارة.
والورع: أن يلتزم الطلاق لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك/ مسند أحمد عن أنس، والنسائي عن الحسن بن علي./ المجموع ١٦: ٢٤٧ وأنظر جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي/ ٩٣.
(٢) لما روى عبد الرحمن بن عوف رضي اللَّه عنه: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر، أواحدة صلى، أو اثنتين، فليبن على واحدة، وإن لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا، فليبق على اثنتين، وإن لم يدر أثلاثًا صلى أم أربعًا، فليبن على ثلاث، ويسجد سجدتين قبل أن يسلم/ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح/ المجموع ١٦: ٢٤٨ وأنظر الجامع الصحيح للترمذي =

<<  <  ج: ص:  >  >>