للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

أقل سن تحيض فيه المرأة، تسع سنين، فإن قيل: فقد قال الشافعي رحمه اللَّه في اللعان: ولو جاء (بحمل) (١) وزوجها صبي له دون العشر، لم يلزمه، لأن العلم (محيط) (٢) أن لا يولد لمثله، فإن كان له عشرًا فأكثر، (وكان) (٣) يمكن أن يولد له، كان له.

وأجاب الشيخ أبو حامد رحمه اللَّه: بأنه لا فرق بين الغلام والجارية. وأراد به، إذا جاءت به لأقل من تسع، ومدة الحمل، وذلك دون العشر.

قال القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: تسع سنين، ومدة الحمل، قريب من عشر.


(١) (بحمل): في ب، وفي أ، جـ: تحمل.
(٢) (محيط): في جـ، وفي أيحيط.
(٣) (وكان): في جـ، ب، وفي أ: فكان.

<<  <  ج: ص:  >  >>