للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب ما يفسد الصلاة ويكره فيها]

(إذا) (١) قطع شرطًا من شروط الصلاة، كالطهارة، ونحوها بطلت صلاته، (وإن) (٢) سبقه الحدث، ففيه قولان:

قال في الجديد: تبطل صلاته (٣)، وبه قال مالك.

وقال في القديم: لا تبطل، وهو قول أبي حنيفة، وداود، فيتوضأ ويبني على صلاته (٤).


(١) (إذا): وفي جـ فإذا.
(٢) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.
(٣) لأنه حدث يبطل الطهارة، فأبطل صلاته كحدث العمد.
(٤) واستدلت الحنفية: بما روت السيدة عائشة رضي اللَّه عنها: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا قاء أحدكم في صلاته، أو قلس، فلينصرف وليتوضأ وليبن على ما مضى ما لم يتكلم" وهذا حديث ضعيف متفق على ضعفه رواه ابن ماجة والبيهقي، =

<<  <  ج: ص:  >  >>