للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب (المكاتب) (١)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


(١) الكتابة: بكسر الكاف، وقيل بفتحها كالعتاقة وهي لغة: الضم والجمع، وشرعًا عقد عتق بلفظها بعوض منجم بنجمين فأكثر. وسمى كتابه لما فيه من ضم نجم إلى آخر، وقيل: لأنه يرتقق بها غالبًا، وهي خارجة عن قواعد المعاملات لدورانها بين السيد ورقيقه، لأنها بيع ماله بماله.
والأصل في الكتابة: الكتاب، والسنة، والإجماع، والحاجة.
أما الكتاب: فقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} / النور: ٣٣.
وأما السنة: فما رواه سهل بن حنيف: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (من أعان غارمًا أو غازيًا أو مكاتبًا في فك رقبته، أظله اللَّه في ظله، يوم لا ظل إلا ظله) الفتح الكبير ٣: ١٦٤.
وعن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم/ رواه الحاكم وصحح إسناده. وأنظر السنن الكبرى ١٠: ٣٢٤.
أما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على مشروعية الكتابة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>