للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب صلاة المريض]

إذا عجز عن الركوع والسجود لعلة بظهره، وقدر على القيام، فإنه يجب عليه القيام، وينحني في الركوع بحسب طاقته، أو يحني رقبته.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: يسقط عنه فرض القيام، فإن عجز عن القيام صلى قاعدًا (١).

وفي كيفية قعوده قولان:

أحدهما: أنه يقعد متربعًا (٢)، وحكي ذلك عن مالك، وأبي يوسف، ومحمد، وأحمد، وحكاه الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قال: إذا ركع ثنى رجليه.


(١) لما روى أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لعمران بن الحصين: "صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب" رواه البخاري في "صحيحه"، "فتح الباري" ٣/ ٢٤١، ٢٤٢.
(٢) لأنه بدل عن القيام.

<<  <  ج: ص:  >  >>