للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

إذا خلّص المحرم صيدًا من فم سبع، فداواه فمات في يده، لم يضمنه (١).

قال الشافعي رحمه اللَّه: ولو قيل يضمن، لأنه (تلف) (٢) في يده، كان مذهبًا.

ويجب عليه الجزاء بقتل الصيد عمدًا وخطأ (٣)، والقيمة للآدمي إن كان مملوكًا.


(١) (المحرم): يحرم عليه الصيد المأكول من الوحش والطير، فلا يجوز له أخذه لقوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} المائدة: ٩٥.
(٢) (تلف) في ب، جـ، وهو الصحيح، أنظر "المهذب" مع "المجموع" ٧/ ٢٩٥، وفي أ: تتلف.
(٣) لقوله تعالى: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} المائدة: ٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>