للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب (الهدنة) (١)

لا يجوز (عقد) (٢) الهدنة، إلا أن يكون فيها مصلحة


(١) الهدنة: من الهدون وهو السكون، لسكون الفتنة بها.
والهدنة لغة: المصالحة.
وشرعًا: مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معينة بعوض، أو غيره، سواء فيهم من يقر على دينه ومن لم يقر.
والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: {بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} براءة/ ١.
وقوله تعالى: {وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا} سورة الأنفال/ ٦١ ومهادنته -صلى اللَّه عليه وسلم- قريشًا عام الحديبية، وكانت سببًا لفتح مكة، لأن أهلها لما خالطوا المسلمين وسمعوا القرآن أسلم منهم كثير أكثر ممن أسلم قبل/ مغني المحتاج ٤: ٢٦٠، ونهاية المحتاج ٤: ٢٦٥، ونهاية المحتاج ٨: ١٠٦ وفتح الوهاب ٢: ١٨٢ والبجيرمي على المنهج ٤: ٢٨١.
(٢) (عقد): في ب، جـ وفي أعقده.

<<  <  ج: ص:  >  >>