للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

فإن اختلفا في قدر عوض الخلع، (أو) (١) صفته، (أو) (٢) حلوله، أو تأجيله، تحالفا (٣).

وإن خالعها على ألف درهم، واختلفا فيما نويا، (فادعى أحدهما أنهما نويا صنفا، وادعى الآخر أنهما نويا صنفا) (٤) غيره، تحالفا.

ومن أصحابنا من قال: (لا يتحالفان) (٥) لأن الاختلاف في النية لا يتصور (٦).


(١) (٢) (أو): في ب، جـ وفي أ (و).
(٣) لأنه عوض في عقد معاوضة، فتحالفا فيه على ما ذكرنا، كالبيع، فإذا تحالفا، لم يرتفع الطلاق، وسقط المسمى، ووجب مهر المثل، كما لو اختلفا في ثمن السلعة بعدما تلفت في يد المشتري/ المهذب ٢: ٧١.
(٤) (فادعى أحدهما. . . صنفًا): في ب، جـ والمهذب وساقطة من أ.
(٥) (لا يتحالفان): في ب، جـ وفي ألا يتحالفا.
(٦) لأن ضمائر القلوب لا تعلم، والأول هو المذهب، لأنه لما جاز أن تكون النية، =

<<  <  ج: ص:  >  >>