للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

إذا مسح في الحضر، ثم سافر، أتم مسح مقيم، وبه قال أحمد (١).

وذكر القاضي حسين رحمه اللَّه: أنه إذا مسح أحد الخفين في الحضر، ثم سافر، ومسح الخف الآخر، فإنه يتم مسح مسافر، وهذا فاسد.

وقال أبو حنيفة: يتم مسح مسافر.

وإن أحدث في الحضر، ودخل عليه وقت الصلاة، فلم يمسح حتى خرج الوقت، ثم سافر ومسح، مسح (مَسْحَ) (٢) مسافر، في أصح الوجهين وهو قول أبي علي بن أبي هريرة.


(١) "هداية الراغب" ١/ ٥٥.
(٢) ساقطة من ب، وموجودة في أ، جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>