للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب صلاة الخوف]

صلاة الخوف ثابتة (١).

وقال المزني رحمه اللَّه: هي منسوخة.

وقال أبو يوسف: كانت مختصة برسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (٢).

ولا يؤثر الخوف في عدد ركعات الصلاة.

وحكي عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنه قال: صلاة الخوف ركعة لكل طائفة، وللإِمام ركعتان، وبه قال الحسن البصري، وطاووس.


(١) صلاة الخوف ثابتة بالكتاب والسنة: أما الكتاب: فقول اللَّه تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ} النساء: ١٠٢. وأما السنة: فقد ثبت أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصلي صلاة الخوف، "المغني" لابن قدامة ٢/ ٢٩٧.
(٢) لقوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ} وليس بصحيح، فإن ما ثبت في حق النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ثبت في حقنا، ما لم يقم دليل على اختصاصه به، فإن اللَّه أمر باتباعه بقوله: {فَاتَّبِعُوهُ} الأنعام: ١٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>