للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال مالك وأحمد: يجوز الجمع به (١)، فإن كان في مسجد ليس في طريقه إليه مطر، ففي جواز الجمع قولان (٢).

ولا يجوز الجمع لمرض ولا خوف (٣).

وقال أحمد: يجوز الجمع للمرض والخوف (٤).

وحكى ابن المنذر عن ابن سيرين أنه (قال) (٥): يجوز الجمع من غير مرض ولا خوف، واختاره ابن المنذر.


(١) لأن المشقة تلحق بذلك في النعال والثياب كما تلحق بالمطر، ويتعرض الإِنسان للزلق فيتأذى بنفسه وثيابه، وذلك أعظم من البلل، وقد ساوى المطر في العذر في ترك الجمعة والجماعة للمنفرد، فدل على تساويهما في المشقة المرعية في الحكم، "المغني" لابن قدامة ٢/ ٢٠٣.
(٢) الأول: الجواز لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جمع في المطر وليس بين حجرته والمسجد شيء.
(الثاني): المنع، لأن الجمع لأجل المشقة، "المغني" لابن قدامة ٢/ ٢٠٤.
(٣) لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرض أمراضًا كثيرة، ولم ينقل جمعه بالمرض صريحًا، ومنها: إن من كان ضعيفًا ومنزله بعيدًا من المسجد بعدًا كثيرًا، لا يجوز له الجمع مع المشقة الظاهرة، وكذا المرض.
(٤) ما روى ابن عباس قال: "جمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر" وفي رواية "من غير خوف ولا سفر" رواهما مسلم، "صحيح مسلم" ٥/ ٢١٥.
وقد ثبت أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر سهلة بنت سهيل، وحمنة بنت جحش لما كانتا مستحاضتن بتأخير الظهر وتعجيل العصر، والجمع بينهما بغسل واحد، فأباح لهما الجمع لأجل الاستحاضة.
(٥) (قال): ساقطة من جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>