(٢) الأول: الجواز لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جمع في المطر وليس بين حجرته والمسجد شيء. (الثاني): المنع، لأن الجمع لأجل المشقة، "المغني" لابن قدامة ٢/ ٢٠٤. (٣) لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرض أمراضًا كثيرة، ولم ينقل جمعه بالمرض صريحًا، ومنها: إن من كان ضعيفًا ومنزله بعيدًا من المسجد بعدًا كثيرًا، لا يجوز له الجمع مع المشقة الظاهرة، وكذا المرض. (٤) ما روى ابن عباس قال: "جمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر" وفي رواية "من غير خوف ولا سفر" رواهما مسلم، "صحيح مسلم" ٥/ ٢١٥. وقد ثبت أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر سهلة بنت سهيل، وحمنة بنت جحش لما كانتا مستحاضتن بتأخير الظهر وتعجيل العصر، والجمع بينهما بغسل واحد، فأباح لهما الجمع لأجل الاستحاضة. (٥) (قال): ساقطة من جـ.