للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب خراج السواد (١)

أرض السواد (ما بين عبادان والموصل) (٢) طولًا، وما بين القادسية إلى (حلوان) (٣) عرضًا واختلف أصحابنا فيما فعل بها عمر رضي اللَّه عنه.

فقال أبو العباس، وأبو إسحاق: باعها من أهلها، وما يؤخذ من الخراج ثمن (٤).


(١) الخراج: الأتاوة، وهو ما يؤخذ من الأرض، أو الكفار بسبب الأمان.
قال الأزهري: الخراج يقع على الضريبة، ويقع على مال الغني، ويقع على الجزية.
وسواد العراق: قراها ومزارعها، سميت سوادًا لكثرة خضرتها، والعرب تقول لكل أخضر أسود/ النظم المستعذب ٢: ٢٦٥.
(٢) (ما بين عبادان والموصل): في أ، جـ وفي ب من عبادان إلى الموصل.
(٣) (حلوان): في أ، ب وفي جـ حلون.
(٤) والدليل عليه: أن من لدن عمر إلى يومنا هذا تباع وتبتاع من غير إنكار.

<<  <  ج: ص:  >  >>