للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

ومن اضطر إلى أكل الميتة، أو لحم الخنزير، جاز له أكله (١)، وهل يجب عليه أكله؟ فيه وجهان:

أصحهما: أنه يجب (٢)، وهل يجوز أن يشبع منها؟ فيه قولان:

أحدهما: أنه لا يجوز (٣)، وهو قول أبي حنيفة، واختيار المزني.

والقول الثاني: أنه يجوز (٤)، أن يشبع وهو قول مالك وإحدى الروايتين عن أحمد.


(١) لقوله تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ}.
(٢) لقوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ}.
(٣) لأنه بعد سد الرمق غير مضطر، فلا يجوز له أكل الميتة، كما لو أراد أن يبتدىء بالأكل وهو غير مضطر، "المهذب" مع "المجموع" ٩/ ٣٧.
(٤) لأن كل طعام، جاز أن يأكل منه قدر سد الرمق، جاز له أن يشبع منه كالطعام الحلال، "المهذب" مع "المجموع" ٩/ ٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>