للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وإن) (١) اضطر إلى طعام غيره، وصاحبه غير مضطر إليه، وجب عليه (بذله له) (٢) فإن طلب منه أكثر من ثمن مثله (٣) وامتنع من بذله له، فاشتراه منه بذلك، فهل يلزمه الزيادة؟ فيه وجهان:

أحدهما: يلزمه.

والثاني: لا يلزمه.

واختار أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي تفصيلًا خلاف الوجهين. فقال: ينظر، فإن كانت الزيادة لا تشق عليه ليساره، فهو في بذلها غير مكره فيلزمه، وإن كانت شاقة عليه لإِعساره، فهو مكره في بذلها، فلا تلزمه.

(قال الإِمام أبو بكر) (٤): وهذا عندي خلاف القياس، ولا وجه للتفرقة بين الموسر، والمعسر في الزيادة، فإن الموسر لا يلزمه قبول الزيادة ويجوز له الانتقال إلى أكل الميتة، ولا يلزم صاحب الطعام بذله من غير ثمن، إما في ذمته إن رضي بذمته أو (بمال) (٥) في يده إذا كان في يده مال.

وحكي عن بعض الناس أنه قال: يلزمه بذله من غير ثمن، وحكاه


(١) (وإن): في أ، ب، وفي جـ: فإن.
(٢) (بذله له): وفي أ: بدله، لأن الامتناع من بذله إعانة على قتله، وقد قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أعان على قتل امرىء مسلم ولو بشطر كلمة، جاء يوم القيامة مكتوبًا بين عينيه آيس من رحمة اللَّه"، رواه ابن ماجة عن أبي هريرة، ٢/ ٨٧٤.
(٣) (ثمن مثله): في ب، جـ، وفي أ: ثمنه فقط.
(٤) (قال الإِمام أبو بكر): ساقطة من أ.
(٥) (أو بمال): في ب، جـ، وفي أ: بما.

<<  <  ج: ص:  >  >>