للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في "الحاوي" عن بعض أصحابنا، فإن امتنع من بذله، كان له (مكابرته) (١) على أخذه وقتاله، (قدر ما يكاثره) (٢) عليه قولان:

فإن وجد ميتة وطعام الغير وصاحبه غائب، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يأكل طعام الغير (ويضمن) (٣) قيمته.

والثاني: أنه يأكل الميتة، وبه قال أحمد.

وإن وجد ميتة (وصيدًا) (٤)، وهو محرم، ففيه طريقان:

أظهرهما: أنا إذا قلنا: إنه إذا ذبح الصيد، صار ميتة، أكل الميتة، وإن قلنا: لا يصير ميتة، ذبح الصيد وأكله.

ومن أصحابنا من قال: إذا قلنا: لا يصير ميتة، ففيه قولان.

وإن وجد المحرم صيدًا، (وطعام) (٥) الغير، ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: يأكل الصيد.

والثاني: يأكل طعام الغير.

والثالث: يتخير بينهما.

وإن اضطر ولم يجد ما يأكله، فهل يجوز أن يقطع من بدن نفسه ويأكله؟ فيه وجهان:


(١) (مكابرته): في ب، وفي أ: مكاثرته.
(٢) (قدر ما يكاثره): في ب، جـ، وفي أ: نذر ما يكابره: القول الأول يلزمه أن يشتريه بأكثر من ثمن المثل لأنه ثمن في بيع صحيح، والقول الثاني: لا يلزمه إلا ثمن المثل كالمكره على شرائه فلم يلزمه أكثر من ثمن المثل، "المهذب" مع "المجموع" ٩/ ٣٧.
(٣) (ويضمن): في ب، جـ، وفي أ: ويمضي.
(٤) (وصيدا): وفي أ: وحينذا.
(٥) (وطعام): في ب، جـ، وفي أ: أو طعام.

<<  <  ج: ص:  >  >>