للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

ولا يجوز الإحرام بالحج إلَّا في أشهر الحج (١)، وهو: شوال، وذو القعدة، وتسعة أيام من ذي الحجة، وعشر ليال مع ليلة النحر (٢)، وهو قول أبي ثور، وأبي يوسف.

وقال أبو حنيفة: أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشرة أيام من ذي الحجة، فأدخل يوم النحر في الجملة، وبه قال أحمد (٣).


(١) والدليل على ذلك: قوله عز وجل: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} البقرة: ١٩٧، والمراد به وقت إحرام الحج، لأن الحج لا يحتاج إلى أشهر، "المهذب" مع "المجموع" ٧/ ١٢٤، فدل على أنه أراد به وقت الإحرام.
(٢) لما روي عن ابن مسعود وجابر وابن الزبير رضي اللَّه عنهم قالوا: "أشهر الحج معلومات شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة"، "البيهقي" ٤/ ٣٤٢.
(٣) لأن الخلاف بين الحنفية والشافعية في يوم النحر، فعند الحنفية من أشهر =

<<  <  ج: ص:  >  >>