للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الوصايا (١)

من يثبت له الولاية على مال ولده، ولم يكن له ولي بعده من


(١) الوصايا جمع وصية: جاء في اللغة: أوصاه، ووصاه توصية عهد إليه، والإسم الوصاة والوصاية، والوصية وهو الموصى به أيضًا، والوصي الموصي، وهي وصي أيضًا، وقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ} أي يفرض عليكم، وقال تعالى: {أَتَوَاصَوْا بِهِ} أي أوصى به أولهم آخرهم/ القاموس المحيط ٤: ٤٠٠ والمصباح المنير ٢: ١٢٧.
والوصية شرعًا: - فقد اختلف الفقهاء في تعريف الوصية بعبارات واصطلاحات مختلفة. فالحنفية عرفوها بأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع، سواء كان عينًا أم نفعة/ مجمع الأنهر ٢: ٦٩١، والدر المنتقى على الملتقى ٢: ٦٩١، والفتاوى الهندية العالمكيرية ٦: ٩٠ والزيلعي ٦: ١٨١، وابن عابدين ٦: ٦٤٨، وكشف الحقائق ٢: ٣١٠، وتكملة البحر الرائق ٨: ٤٥٩، ونتائج الأفكار ٨: ٤١٦ وهذا هو التعريف المذكور في عامة الكتب، إلا أن هذا التعريف ليس بجامع، لأنه لا يشمل حقوق اللَّه تعالى، والدين الذي في ذمته/ تكملة البحر الرائق للطوري ٨: ٤٥٩. =

<<  <  ج: ص:  >  >>