للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب القسمة (١)

إذا كان في القسمة تقويم، فلا بد من اثنين (٢)، وإن كان


(١) الأصل في القسمة: قول اللَّه تبارك وتعالى: {وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ}. سورة القمر/ ٢٨ وقال تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى}. سورة النساء/ ٨.
وأما السنة: فقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) أخرجه البخاري ومسلم/ سبق تخريجه. وقسم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خيبر على ثمانية عشر سهمًا، وكان يقسم الغنائم وأجمعت الأمة على جواز القسمة، ولأن بالناس حاجة إلى القسمة ليتمكن كل واحد من الشركاء من التصرف على ايثاره، ويتخلص من سوء المشاركة وكثرة الأيدي/ المغني لابن قدامة ١٠: ٩٩.
(٢) لأن التقويم لا يثبت إلا باثنين.
تنبيه: قال الخطيب الشربيني رحمه اللَّه: محل الخلاف في منصوب الإمام، فلو فرض الشركاء القسمة إلى واحد غيرهم بالتراضي، جاز قطعًا كما =

<<  <  ج: ص:  >  >>