للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب عشرة النساء والقسم]

إذا كانت الحرة ممن يجامع مثلها، وجب تسليمها إلى الزوج ليلًا ونهارًا، وله أن يطالب بتسليمها، فإن سألت الإمهال، أمهلت ثلاثة أيام في أحد القولين (١).

(والثاني) (٢) لا تمهل.

وذكر الشيخ أبو حامد: أنها تمهل قولًا واحدًا، والأول: أصح.

وأما الأمة، فيجب تسليمها بالليل، دون النهار (٣).


(١) لأنه قريب، ولا تنظر أكثر من ذلك، لأنه كثير.
(٢) (والثاني): في أ، جـ وفي ب وفي الثاني.
(٣) لأنها مملوكة عقد على إحدى منفعتيها، فلم يجب التسليم في وقتها، كما لو أجرها لخدمة النهار.

<<  <  ج: ص:  >  >>