للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكي عن الشيخ أبي حامد الإسفراييني: أنها إن استعملت لزينة، حرم، وإن كان لمنفعة كستر باب، لم يحرم، وذكر: إنه إن كان صورة حيوان، لم يشاهد مثله، كصورة إِنسان له جناح طير، ففي تحريمه وجهان:

أحدهما: يحرم.

والثاني: وهو قول القاضي أبي حامد (المروروذي) (١) أنه لا يحرم.


(١) (المروروذي): في أ، ب وفي جـ المروزي.

<<  <  ج: ص:  >  >>