للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

ولا يجوز أن يصلي بتيمم أكثر من فريضة، وما شاء من النوافل (١)، وهو قول مالك (٢)، واختلف أصحابه في الجمع بين فوائت (بتيمم) (٣) واحد.

وقال أبو حنيفة (٤): يجوز أن يصلي بتيمم ما شاء من الفرائض، وبه قال الثوري، وداود، واختاره المزني (٥).


(١) أنظر "الوجيز" للغزالي ١/ ١٣. وحجة الشافعية: بما روي عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: من السنة ألا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة، ثم يتيمم للصلاة الأخرى، ولأنها طهارة ضرورية، فلا يصلي بها فريضتين من فرائض الأعيان كطهارة المستحاضة، "المهذب" مع "المجموع" ٢/ ٣٢٢.
(٢) أنظر الدسوقي على "الشرح الكبير" ١/ ١٤٥، ١٥٢.
(٣) (بتيمم): ساقطة من أ.
(٤) أنظر "البحر الرائق" ١/ ١٥٨.
(٥) الوارد في "مختصر المزني": ولا يجمع بالتيمم صلاتي فرض، بل يجدد لكل =

<<  <  ج: ص:  >  >>