للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب العاقلة وما تحمله من الديات]

تحمل العاقلة دية الخطأ، وشبه العمد (١).

وحكي عن أبي بكر الأصم، والخوارج أنهم قالوا: الدية تجب في مال القاتل دون عاقلته.

وقال قتادة، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، والبتي، وأبو ثور: دية الخطأ المحض على العاقلة، ودية عمد الخطأ في مال القاتل، وهل تحمل العاقلة دية الأطراف؟ فيه قولان:

أصحهما: أنها تحمل القليل والكثير منها، وهو قوله الجديد.

وقال في القديم: لا تحمل ما دون الدية.


(١) لما روى المغيرة بن شعبة قال: ضربت امرأة ضرة لها بعمود فسطاط، فقضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بديتها على عصبة القاتلة، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي.
المجموع ١٧: ٤٦٨/ مختصر سنن أبي داود ٦: ٣٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>