للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل في اليمين في الدعاوى (١)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


(١) استحب الشافعي رحمه اللَّه أن يقرأ على الحالف: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} سورة آل عمران: ٧٧، وأن يحضر المصحف، ويوضع في حجر الحالف وتغليظ اليمين: قد يكون بزيادة الأسماء والصفات بأن يقول: واللَّه الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية، أو واللَّه الطالب الغالب، المدرك المهلك، الذي يعلم السر وأخفى، وهذا الضرب مستحب، فلو اقتصر على (اللَّه) كفى.
وقد يكون التغليظ بالمكان، وقد يكون التغليظ بالزمان، وهل التغليظ بالمكان مستحب، أم واجب لا يعتد بالحلف في غيره؟ قولان:
أظهرهما: الأول، وقيل: مستحب قطعًا، والتغليظ بالزمان مستحب، وقيل كالمكان ويجري التغليظ في دعوى الدم، والنكاح، والطلاق، والرجعة، والايلاء، واللعان، والعتق والحد، والولاء، والوكالة، والوصاية، وكل ما ليس بمال.
وأما الأموال: فيجري التغليظ في كثيرها وهو نصاب الزكاة عشرون دينارًا أو مائتا درهم وأما قليلها وهو ما دون ذلك، فلا تغليظ فيه إلا أن يرى القاضي التغليظ لجرأة الحالف فله التغليظ/ روضة الطالبين ١٢: ٣١ - ٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>