للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الديات (١)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


(١) الأصل في وجوب الدية الكتاب والسنة، والإجماع:
أما الكتاب: فقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} سورة النساء/ ٩٢.
وأما السنة: فروى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كتب لعمرو بن حزم كتابًا إلى أهل اليمن، فيه الفرائض، والسنن، والديات، وقال فيه: (وإن في النفس مائة من الإبل) سنن النسائي ٨: ٥١ - ٥٢، رواه النسائي في سننه، ومالك في موطئه.
قال ابن عبد البر: وهو كتاب مشهور عند أهل السير، ومعروف عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد، لأنه أشبه المتواتر في مجيئه في أحاديث كثيرة تأتي في مواضعها من هذا الباب إن شاء اللَّه.
وأجمع أهل العلم على وجوب الدية في الجملة.

<<  <  ج: ص:  >  >>