للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قطع رجل يد رجل من الكوع (فجاء) (١) آخر، وقطعه من المرفق ومات كانا قاتلين وبه قال أحمد (٢).

وقال أبو حنيفة: الثاني هو القاتل، والأول قاطع (٣).

(فإن) (٤) كانت يد القاطع الثاني صحيحة، فهل للولي أن يقطعها من المرفق؟ (فيه) (٥) قولان:

أحدهما: له ذلك.

والثاني: ليس له (ذلك) (٦).


= يتناول الساري والمقتصر، فيكون العفو عن القطع عفوًا عن نوعية، وصار كما إذا عفا عن الجناية فإنه يتناول الجناية السارية والمقتصرة/ الهداية ٤: ١٢٦.
(١) (فجاء): في ب، جـ وفي أفي.
(٢) إن لم تبرأ فهما قاتلان، وعليهما القصاص في النفس، وإن عفا إلى الدية، وجبت عليهما لأنهما قاطعان، لو مات بعد كل واحد منهما وحده لوجب عليه القصاص، إذا مات بعدهما وجب عليهما القصاص، كما لو كان في يدين، ولأن القطع الثاني لا يمنع جنايته بعده، فلا يسقط حكم ما قبله، كما لو كان في يدين، ولا نسلم زوال جنايته، ولا قطع سرايته، فإن الألم الحاصل بالقطع الأول لم يزل، وإنما انضم إليه الألم الثاني، فضعفت النفس عن احتمالها، فزهقت بهما، فكان القتل بهما./ المغني لابن قدامة: ٨: ٢٩١ - ٢٩٢.
(٣) ولا قصاص على الأول في النفس، لأن قطع الثاني قطع سراية قطعه ومات بعد زوال جنايته فأشبه ما لو اندمل جرحه./ المغني لابن قدامة ٨: ٢٩١.
(٤) (فإن): في أ، جـ وغير واضحة في ب.
(٥) (فيه): في أ، ب وفي جـ ففيه.
(٦) (ذلك): في جـ وساقطة من أ، ب/ لأنه يأخذ صحيحة بمقطوعة/ المغني لابن قدامة ٨: ٤٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>