للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب تسليم المسلم فيه (١)

إذا أسلم إليه في عبد موصوف (فجاء) (٢) المسلم إليه بعبد على الصفة فكان (أبا) (٣) المسلم، أو ابنه، لم يلزمه قبوله.

وإن قبضه، ولم يعلم بحاله ثم علم، ففيه وجهان:

أصحهما: أنه يعتق عليه، ولا شيء له.

والثاني: أن القبض وقع فاسدًا، ذكره في الحاوي.

وإن جاءه بعبد على الصفات، فكان أخاه، أو عمه، فهل يلزمه قبوله؟ ذكر فيه وجهين:


(١) (باب تسليم المسلم. . فيه): غير واضحة في جـ.
(٢) (فجاء): في أ، ب وفي جـ تجاه وهذا تصحيف.
(٣) (أبا): في ب وفي أأبو، وفي جـ أب والأول هو الصحيح لأنه منصوب.

<<  <  ج: ص:  >  >>