قال الزمخشري: والشجرة الملعونة: هي كل من ذاقها كرهها ولعنها. وقال الواحدي: والعرب تقول: لكل طعام ضار ملعون. ولاعنه ملاعنة ولعانًا، وتلاعنوا: لعن كل واحد الآخر، والملعنة بفتح الميم والعين: موضع لعن الناس لما يؤذيهم هناك، كقارعة الطريق، ومتحدثهم، والجمع: الملاعن ولاعن الرجل زوجته: قذفها بالفجور، وقال ابن دريد كلمة اسلامية في لغة فصيحة/ المصباح المنير ٢: ٨٥٤ - ٨٥٥. وأما في الشرع: فهو حلف الزوج على زنا زوجته، أو نفي حملها اللازم له، وحلفها على تكذيبه إن أوجب نكولها حدها بحكم قاض/ كفاية الطالب الرباني على رسالة أبي زيد القرواني ٢: ٨٥. والأصل فيه: قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ} سورة النور: ٦ الآيات. وروى سهل بن سعد الساعدي: (أن عويمرًا العجلاني أتى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- =