للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب زكاة المعدن والركاز]

إذا استخرج حر مسلم من معدن في موات، أو (في) (١) أرض (يملكها) (٢)، نصابًا من الذهب، أو الفضة، وجبت عليه الزكاة (٣). وإن استخرجه كافر ملكه، ولا زكاة عليه فيه، وكذا المكاتب (٤).

وقال أبو حنيفة: يجب على المكاتب حق المعدن.


(١) (في): ساقطة من أ.
(٢) (يملكها): في ب، جـ، أنظر "المهذب" ١/ ١٦٩، وفي أ: ملكها.
(٣) لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أقطع بلال بن الحرث المزني المعادن القبلية"، أنظر "السنن الكبرى" للبيهقي ٤/ ١٥٢، قال الشافعي: ليس هذا مما يثبت أهل الحديث، ولو أثبتوه لم تكن فيه رواية عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلا اقطاعه، فأما الزكاة في المعادن دون الخمس فليست مروية عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فيه، وقد روي عن عبد العزيز الدراوردي عن ربيعة موصولًا، "البيهقي" ٤/ ١٥٢.
(٤) لأنها زكاة، والزكاة لا تجب على مكاتب ولا ذمي، "المهذب" مع "المجموع" ٦/ ٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>