للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

ثم (يمسح) (١) رأسه (٢)، والواجب منه، ما يقع عليه (اسم المسح) (٣) وإن قل.

وقال ابن القاص: لا يجزئه أقل من ثلاث شعرات.

وقال مالك (٤): يجب مسح جميع الرأس.


(١) مسح في أ.
(٢) وهو فرض لقوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ}.
(٣) (إسم المسح): وفي أ: الإسم.
(٤) أنظر "بداية المجتهد" ١/ ١٢، وحجته: أن الباء من قوله برؤوسكم: زائدة مؤكدة.
ويقول ابن رشد الحفيد: وأصل الاختلاف في الاشتراك الذي في الباء في كلام العرب، وذلك أنها مرة تكون زائدة مثل قوله تعالى: {تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ} على قراءة من قرأ تنبت بضم التاء وكسر الباء من أنبت، ومرة تدل على التبعيض، =

<<  <  ج: ص:  >  >>