للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب التيمّم (١)

يجوز التيمم عن الحدث الأصغر، والأكبر (٢).


(١) التيمم في اللغة: مطلق القصد: "التعريفات" للسيد الجرجاني: ٦٤. قال الشاعر:
وما أدري إذا يممت أرضًا ... أريد الخير أيهما يليني
أللخير الذي أنا أبتغيه ... أم الشر الذي هو يبتغيني
"بدائع الصنائع" ١/ ٤٥.
وفي الشرع: قصد الصعيد الطاهر، واستعماله بصفة مخصوصة، لإزالة الحدث، "التعريفات" للجرجاني: ٦٤.
(٢) وهذا بالإجماع، "رحمة الأمة في اختلاف الأئمة": ٢٠، و"الميزان الكبرى" للشعراني ١/ ١٣٢، ولقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}، أما الأكبر، فلما روي عن عمار بن يسار رضي اللَّه عنهما قال: أجنبت فتمعكت في التراب، فأخبرت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بذلك فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنما كان يكفيك هكذا، وضرب يديه على الأرض، ومسح وجهه وكفيه"، رواه البخاري، أنظر "فتح الباري" ١/ ٤٦١، ورواه مسلم ٤/ ٩١، وأنظر "السنن الكبرى" للبيهقي ١/ ٢٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>