للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويستحب أن لا ينقص في وضوئه عن مد، وفي غسله (من) (١) صاع، فإن كفاه أقل من ذلك، أجزأه (٢).

وحكي عن محمد بن الحسن أنه قال (٣): لا يمكن المغتسل أن يعمم جميع بدنه بأقل من صاع، ولا المتوضىء أن يسبغ بأقل من مد، وهذا فاسد.


(١) (من): في أ، وفي جـ: نحو.
(٢) الوارد في كتب الشافعية: أنه يسن أن لا ينقص ماء الوضوء فيمن اعتدل جسده عن مد تقريبًا، وهو رطل وثلث بالبغدادي، والغسل عن صاع تقريبًا، وهو أربعة أمداد "لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يوضئه المد ويغسله الصاع"، "السنن الكبرى" للبيهقي ١/ ١٩٥، أما من لم يعتدل جسده فيعتبر بالنسبة إلى جسده عليه الصلاة والسلام زيادة ونقصًا كما قاله ابن عبد السلام، ولا حد له، "نهاية المحتاج"، و"حاشية الشبراملسي"، و"حاشية المغربي" الرشيدي يليه ١/ ٢٢٨، ٢٢٩.
(٣) أن محمدًا رحمه اللَّه ذكر الصاع في الغسل، والمد في الوضوء مطلقًا عن الأحوال ولم يفسره، ثم هذا التقدير الذي ذكره محمد من الصاع، والمد في الغسل، والوضوء ليس بتقدير لازم، بحيث لا يجوز النقصان عنه، أو الزيادة عليه، بل هو بيان مقدار أدنى الكفاية عادة، حتى إن من أسبغ الوضوء والغسل بدون ذلك أجزأه، وإن لم يكفه زاد عليه، لأن طباع الناس، وأحوالهم تختلف، والدليل عليه ما روي أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "كان يتوضأ بثلثي مد"، "السنن الكبرى" للبيهقي ١/ ١٩٦، أنظر "بدائع الصنائع" ١/ ٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>