للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فصل) (١)

إذا (أعتقت) (٢) الأمة تحت حر، فلا خيار لها، وبه قال مالك وأحمد (٣).

(فإن) (٤) اعتقت تحت عبد، ثبت لها الخيار. . .) (٥).


(١) (فصل): في ب، جـ والمهذب وغير واضحة في أ.
(٢) (أعتقت): في ب، جـ والمهذب وفي أعتقت.
(٣) لأنها كافأت زوجها في الكمال، فلم يثبت لها الخيار، كما لو أسلمت الكتابية تحت مسلم/ المغني لابن قدامة ٧: ١٩٢ ولما روت عائشة رضي اللَّه عنها قالت: أعتقت بريرة، فخيرها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، في زوجها وكان عبدًا فاختارت نفسها، ولو كان حرًا ما خيرها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ولأنه لا ضرر عليها في كونها حرة تحت حر، ولهذا لا يثبت به الخيار في ابتداء النكاح، فلا يثبت به الخيار في استدامته/ المهذب ٢: ٥٢.
(٤) لما روى الأسود عن عائشة: (أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خير بريرة وكان زوجها حرًا) سنن النسائي ٢: ١٠٢، الطبعة الميمنية.
(٥) أجمع أهل العلم على هذا، ذكره ابن المنذر، وابن عبد البر، وغيرهما، والأصل =

<<  <  ج: ص:  >  >>