للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لها الخيار على الفور في أصح القولين (١). وفي القول الثاني على التراضي (٢). وفي وقته على هذا القول: قولان:

أحدهما: أنه (يتقدر) (٣) بثلاثة أيام.

والثاني: لها الخيار إلى أن تمكنه من وطئها (٤).

فإن ادعت الجهل بالعتق، (٥) وكانت في موضع لا يخفى عليها


= فيه خبر بريرة، قالت عائشة: (كاتبت بريرة فخيرها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في زوجها، وكان عبدًا، فاختارت نفسها - قال عروة: ولو كان حرامًا ما خيرها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-) رواه مالك وأبو داود والنسائي/ النسائي ٢: ١٠٢ المغني لابن قدامة ٧: ١٩٢ ولأن عليها عارًا وضررًا في كونها تحت عبد، ولهذا لو كان ذلك في ابتداء النكاح، ثبت لها الخيار، فثبت به الخيار في استدامته ولها أن تفسخ بنفسها، لأنه خيار ثابت بالنص، فلم يفتقر إلى الحاكم./ المهذب ٢: ٥٢.
(١) لأنه خيار لنقص، فكان على الفور كخيار العيب في البيع.
(٢) لأنا لو جعلنا، على الفور، لم نأمن أن تختار المقام، أو الفسخ، ثم تندم.
(٣) (يتقدر): في ب، جـ والمهذب وفي أيقدر/ لأنه جعل حدًا لمعرفة الحظ في الخيار في البيع.
(٤) لأنه روى ذلك عن ابن عمر، وحفصة بنت عمر رضي اللَّه عنهما، وقول الفقهاء السبعة وهم: سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وخارجة بن زيد بن ثابت، وعبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود، وسليمان بن يسار رضي اللَّه عنهم.
(٥) فإن أعتقت ولم تختر الفسخ حتى وطئها، ثم ادعت الجهل بالعتق.
- فإن كان في موضع يجوز أن يخفى عليها العتق، فالقول: قولها مع يمينها، لأن الظاهر أنها لم تعلم.
- وإن كان في موضع لا يجوز أن يخفى عليها، لم يقبل قولها، لأن ما تدعيه خلاف الظاهر/ المهذب ٢: ٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>