(١) لأنه خيار لنقص، فكان على الفور كخيار العيب في البيع. (٢) لأنا لو جعلنا، على الفور، لم نأمن أن تختار المقام، أو الفسخ، ثم تندم. (٣) (يتقدر): في ب، جـ والمهذب وفي أيقدر/ لأنه جعل حدًا لمعرفة الحظ في الخيار في البيع. (٤) لأنه روى ذلك عن ابن عمر، وحفصة بنت عمر رضي اللَّه عنهما، وقول الفقهاء السبعة وهم: سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وخارجة بن زيد بن ثابت، وعبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود، وسليمان بن يسار رضي اللَّه عنهم. (٥) فإن أعتقت ولم تختر الفسخ حتى وطئها، ثم ادعت الجهل بالعتق. - فإن كان في موضع يجوز أن يخفى عليها العتق، فالقول: قولها مع يمينها، لأن الظاهر أنها لم تعلم. - وإن كان في موضع لا يجوز أن يخفى عليها، لم يقبل قولها، لأن ما تدعيه خلاف الظاهر/ المهذب ٢: ٥٢.