للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ذلك، بأن تكون معه في دار واحدة، لم يقبل قولها في أصح الطريقين.

وفي الطريق الثاني: فيه قولان:

وإن ادعت الجهل بثبوت الخيار لها، قبل قولها في أحد القولين (١).

فإن (لم) (٢) تختر الفسخ حتى أعتق الزوج، سقط خيارها في أحد القولين (٣).

وإن طلقها الزوج، قبل أن (تختار) (٤) الفسخ (نفذ) (٥) الطلاق في أصح القولين (٦).

والثاني: أنه موقوف، فإن كانت (المعتقة) (٧) صغيرة، فخيارها


(١) لأن الخيار بالعتق لا يعرفه غير أهل العلم.
والثاني: لا خيار لها كما لو اشترى سلعة فيها عيب، وادعى أنه لم يعلم أن له الخيار.
(٢) (لم): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٣) أي إن أعتقت فلم تختر حتى عتق الزوج ففيه قولان:
أحدهما: كما ذهب إليه المصنف: أن خيارها يسقط، لأن الخيار يثبت للنقص وقد زال.
والثاني: لا يسقط خيارها، لأنه حق ثبت في حال الرق، فلم يتغير بالعتق، كما لو وجب عليه حد ثم أعتق.
(٤) (تختار): في ب، جـ وفي أيختار.
(٥) (نفذ): في ب، جـ وفي أبعد.
(٦) أي لها أن تترك الفسخ، لانتظار البينونة بانقضاء العدة.
(٧) (المعتقة): في أ، جـ وفي ب الأمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>