للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

الدم الذي يخرج بعد الولد، نفاس (١)، والذي يخرج معه، فيه وجهان:

أحدهما: أنه نفاس (٢).

فإن رأت قبل الولادة خمسة أيام دمًا، ثم ولدت، ورأت الدم، ففي الذي قبل الولادة وجهان:

أحدهما: أنه حيض، إذا قلنا: إن الحامل تحيض (٣).


(١) النفاس: هو دم يعقب الولد، أنظر "التعريفات" للسيد الجرجاني: ٢١٩.
(٢) والثاني: ليس بنفاس، لأنه ما لم ينفصل جميع الولد، فهي في حكم الحامل، ولهذا يجوز للزوج رجعتها، فصار كالدم الذي تراه في حال الحمل، والذي ذكره الشاشي، هو نفاس، لأنه دم انفصل بخروج الولد، فصار كالدم الخارج بعد الولادة، "المجموع" ٢/ ٥٢٢.
(٣) لأن الولد يقوم مقام الطهر في الفصل، والثاني: استحاضة، لأنه لا يجوز أن =

<<  <  ج: ص:  >  >>